الموسوعة الحديثية


- مَن حَلَف على يَمينٍ فرَأى غَيرَها خَيرًا مِنها فليَأتِ الذي هو خَيرٌ وليُكَفِّرْ عَن يَمينِه.
خلاصة حكم المحدث : [ثابت صحيح]
الراوي : - | المحدث : صديق خان | المصدر : فتح البيان الصفحة أو الرقم : 7/ 306
التخريج : أخرجه مسلم (1650)، والترمذي (1530)، أبو عوانة في ((المستخرج)) (6386) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أيمان - الحنث باليمين أيمان - الكفارة قبل الحنث أيمان - متى تجب الكفارة أيمان - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أيمان - الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر
|أصول الحديث