الموسوعة الحديثية


- من كشَف سِترًا فأدخل بصرَه في البيتِ قبلَ أن يُؤذَنَ له فرأى عورةَ أهلِه فقد أتَى حدًّا لا يحلُّ له أن يأتيَه لو أنه حينَ أدخل بصرَه فاستقبله رجلٌ ففقأ عينَه ما عُيِّرَت عليه وإن مرَّ الرجلُ على بابٍ لا سِترَ له غيرِ مغلقٍ فنظرَ فلا خطيئةَ عليه إنما الخطيئةُ على أهلِ البيتِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الله بن لهيعة فيه مقال
الراوي : أبو ذر الغفاري | المحدث : صدر الدين المناوي | المصدر : كشف المناهج والتناقيح الصفحة أو الرقم : 3/203
التخريج : أخرجه الترمذي (2707)، وأحمد (21572) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: استئذان - الاستئذان من أجل البصر ديات وقصاص - ما لا قود فيه آداب عامة - غض البصر استئذان - الاطلاع في دار بغير إذن ديات وقصاص - هدر جناية من اطلع في بيت قوم مغلق عليهم بغير إذنهم
|أصول الحديث