الموسوعة الحديثية


- من كشَف سِترًا فأدخل بصرَه في البيتِ قبلَ أن يُؤذَنَ له فرأى عورةَ أهلِه فقد أتَى حدًّا لا يحلُّ له أن يأتيَه لو أنه حينَ أدخل بصرَه فاستقبله رجلٌ ففقأ عينَه ما عُيِّرَت عليه وإن مرَّ الرجلُ على بابٍ لا سِترَ له غيرِ مغلقٍ فنظرَ فلا خطيئةَ عليه إنما الخطيئةُ على أهلِ البيتِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الله بن لهيعة فيه مقال
الراوي : أبو ذر الغفاري | المحدث : صدر الدين المناوي | المصدر : كشف المناهج والتناقيح الصفحة أو الرقم : 3/203
التخريج : أخرجه الترمذي (2707)، وأحمد (21572) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: استئذان - الاستئذان من أجل البصر ديات وقصاص - ما لا قود فيه آداب عامة - غض البصر استئذان - الاطلاع في دار بغير إذن ديات وقصاص - هدر جناية من اطلع في بيت قوم مغلق عليهم بغير إذنهم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (4/ 434)
2707- حدثنا قتيبة، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من كشف سترا فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له، فرأى عورة أهله، فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه، لو أنه حين أدخل بصره استقبله رجل ففقأ عينيه ما عيرت عليه، وإن مر الرجل على باب لا ستر له غير مغلق فنظر فلا خطيئة عليه، إنما الخطيئة على أهل البيت)). وفي الباب عن أبي هريرة، وأبي أمامة. هذا حديث غريب، لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث ابن لهيعة. وأبو عبد الرحمن الحبلي اسمه عبد الله بن يزيد.

[مسند أحمد] (35/ 451 ط الرسالة)
((21572- حدثنا يحيى بن إسحاق، أخبرنا ابن لهيعة. وموسى، حدثنا ابن لهيعة، عن عبيد بن أبي جعفر، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( أيما رجل كشف سترا فأدخل بصره من قبل أن يؤذن له، فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه، ولو أن رجلا فقأ عينه، لهدرت، ولو أن رجلا مر على باب لا ستر له فرأى عورة أهله، فلا خطيئة عليه إنما الخطيئة على أهل البيت)).