الموسوعة الحديثية


- إذا انقطعَ شسعُ نعلِ أحدكُم، أو شراكهُ، فلا يمشِ في إحداهما بنعلٍ واحدٍ والأخرى حافيةٌ، ليُحفهِما جميعا، أو لينعلهُما جميعا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البغوي | المصدر : شرح السنة الصفحة أو الرقم : 6/197
التخريج : أخرجه البغوي في ((شرح السنة)) (3158)
التصنيف الموضوعي: آداب الطريق - المشي حافيا زينة اللباس - المشي بنعل واحدة زينة اللباس - النعال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه