الموسوعة الحديثية


- إذا انقطعَ شسعُ نعلِ أحدكُم، أو شراكهُ، فلا يمشِ في إحداهما بنعلٍ واحدٍ والأخرى حافيةٌ، ليُحفهِما جميعا، أو لينعلهُما جميعا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البغوي | المصدر : شرح السنة الصفحة أو الرقم : 6/197
التخريج : أخرجه البغوي في ((شرح السنة)) (3158)
التصنيف الموضوعي: آداب الطريق - المشي حافيا زينة اللباس - المشي بنعل واحدة زينة اللباس - النعال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[شرح السنة للبغوي] (12/ 77)
: ‌3158 - أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي، أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي، أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، أنا أبو الحسن أحمد بن يوسف السلمي، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انقطع شسع نعل أحدكم، أو شراكه، فلا يمش في إحداهما بنعل واحد، والأخرى حافية، ليحفهما جميعا، أو لينعلهما جميعا.هذا حديث صحيح