الموسوعة الحديثية


- في كُلِّ إبِلٍ سائِمةٍ؛ في كُلِّ أربعينَ ابنةُ لَبُونٍ، لا تُفَرَّقُ إبِلٌ عن حِسابِها، مَن أعطاها مُؤتَجِرًا فله أجرُها ، عَزمةٌ مِن عَزَماتِ رَبِّنا، لا يَحِلُّ لآلِ محمَّدٍ منها شَيءٌ، ومَن منَعَها فإنَّا آخِذوها وشَطْرَ إبِلِه.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] بهز بن حكيم عن أبيه قال ابن حزم: بهز بن حكيم غير مشهور بالعدالة ووالده حكيم كذلك [قلت:] بل بهز وأبوه ثقتان
الراوي : معاوية بن حيدة القشيري | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المحلى الصفحة أو الرقم : 6/57
التخريج : أخرجه أبو داود (1575)، والنسائي (2444)، وأحمد (20016) باختلاف يسير، وابن حزم في ((المحلى)) (6/57) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - عقوبة مانع الزكاة صدقة - لا تحل الصدقة على آل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة - حدود الزكاة زكاة - صدقة المواشي السائمة
|أصول الحديث