الموسوعة الحديثية


- في كُلِّ إبِلٍ سائِمةٍ؛ في كُلِّ أربعينَ ابنةُ لَبُونٍ، لا تُفَرَّقُ إبِلٌ عن حِسابِها، مَن أعطاها مُؤتَجِرًا فله أجرُها ، عَزمةٌ مِن عَزَماتِ رَبِّنا، لا يَحِلُّ لآلِ محمَّدٍ منها شَيءٌ، ومَن منَعَها فإنَّا آخِذوها وشَطْرَ إبِلِه.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] بهز بن حكيم عن أبيه قال ابن حزم: بهز بن حكيم غير مشهور بالعدالة ووالده حكيم كذلك [قلت:] بل بهز وأبوه ثقتان
الراوي : معاوية بن حيدة القشيري | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المحلى الصفحة أو الرقم : 6/57
التخريج : أخرجه أبو داود (1575)، والنسائي (2444)، وأحمد (20016) باختلاف يسير، وابن حزم في ((المحلى)) (6/57) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - عقوبة مانع الزكاة صدقة - لا تحل الصدقة على آل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة - حدود الزكاة زكاة - صدقة المواشي السائمة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 101)
1575- حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا بهز بن حكيم، ح وحدثنا محمد بن العلاء، وأخبرنا أبو أسامة، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون، ولا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا- قال ابن العلاء مؤتجرا بها- فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآل محمد منها شيء)).

[سنن النسائي] (5/ 15)
2444- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا بهز بن حكيم، قال: حدثني أبي، عن جدي، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ((في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون، لا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن أبى فإنا آخذوها، وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء))

[مسند أحمد] (33/ 220)
20016- حدثنا إسماعيل ابن علية، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((في كل إبل سائمة. في كل أربعين ابنة لبون. لا تفرق إبل عن حسابها. من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها منه وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء))

المحلى لابن حزم (6/ 57)
حدثناه أحمد بن محمد بن الجسور، حدثنا وهب بن مسرة، حدثنا محمد بن وضاح، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، عن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، عن أبيه حكيم، عن معاوية بن حيدة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون, لا تفرق إبل، عن حسابها, من أعطاها مؤتجرا فله أجرها, عزمة من عزمات ربنا; لا يحل لال محمد منها شيء, ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله))… هذا خبر لا يصح. لإن بهز بن حكيم غير مشهور العدالة, ووالده حكيم كذلك.