الموسوعة الحديثية


- نَهى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ثَمَنِ الكَلبِ، إلَّا الكَلبَ المُعَلَّمَ.
خلاصة حكم المحدث : فيه الحسن بن أبي جعفر، وهو الجُفْريُّ، قال يحيى: ليس بشيءٍ. وقال النسائيُّ: متروك الحديث
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/94
التخريج : أخرجه الدارقطني (3065) واللفظ له، ومسلم (1569)، وأبو داود (3479)، والترمذي (1279) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحيوانات بيوع - بيع الكلب تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث