الموسوعة الحديثية


- نَهى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ثَمَنِ الكَلبِ، إلَّا الكَلبَ المُعَلَّمَ.
خلاصة حكم المحدث : فيه الحسن بن أبي جعفر، وهو الجُفْريُّ، قال يحيى: ليس بشيءٍ. وقال النسائيُّ: متروك الحديث
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/94
التخريج : أخرجه الدارقطني (3065) واللفظ له، ومسلم (1569)، وأبو داود (3479)، والترمذي (1279) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحيوانات بيوع - بيع الكلب تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (4/ 42)
3065 - ثنا الحسين بن إسماعيل , نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي , نا عباد بن العوام , عن الحسن بن أبي جعفر , عن أبي الزبير , عن جابر , قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والهر إلا الكلب المعلم. الحسن بن أبي جعفر ضعيف

[صحيح مسلم] (3/ 1199)
(1569) حدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل، عن أبي الزبير، قال: سألت جابرا، عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك

سنن أبي داود (3/ 278)
: 3479 - حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، ح وحدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، وعلي بن بحر، قالا: حدثنا عيسى، وقال إبراهيم: أخبرنا عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور

[سنن الترمذي] (3/ 569)
1279 - حدثنا علي بن حجر، وعلي بن خشرم، قالا: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور: هذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور وقد روي هذا الحديث، عن الأعمش، عن بعض أصحابه، عن جابر، واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث وقد كره قوم من أهل العلم ثمن الهر، ورخص فيه بعضهم، وهو قول أحمد، وإسحاق وروى ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه