الموسوعة الحديثية


- عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ قال : كان أهلُ الجاهليةِ يبيعون لحمَ الجزورِ بحَبَلِ حَبَلةٍ وحَبَلِ حبلةٍ تُنتَجُ الناقةُ ما في بطنِها ثم تحملُ التي تُنتجُه فنهاهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عن ذلكَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : اعبدالله بن عمر. | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 6/293
التخريج : أخرجه البخاري (3843)، ومسلم (1514) باختلاف يسير، والنسائي (4625) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن بيع حبل الحبلة تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث