الموسوعة الحديثية


- عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ قال : كان أهلُ الجاهليةِ يبيعون لحمَ الجزورِ بحَبَلِ حَبَلةٍ وحَبَلِ حبلةٍ تُنتَجُ الناقةُ ما في بطنِها ثم تحملُ التي تُنتجُه فنهاهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عن ذلكَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : اعبدالله بن عمر. | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 6/293
التخريج : أخرجه البخاري (3843)، ومسلم (1514) باختلاف يسير، والنسائي (4625) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن بيع حبل الحبلة تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد (8/ 264)
4640 - حدثنا يحيى، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: كان أهل الجاهلية يبيعون لحم الجزور بحبل حبلة، وحبل حبلة: تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي تنتجه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك

صحيح البخاري (5/ 43)
3843 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: " كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، قال: وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك "

صحيح مسلم (3/ 1154)
5 - (1514) حدثني زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، واللفظ لزهير، قالا: حدثنا يحيى وهو القطان، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر، قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك

سنن النسائي (7/ 293)
4625 - أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له، عن ابن القاسم قال: حدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع جزورا إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها