الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى أن تُنْكَحَ المرأةُ على عمتِها وعلى خالتِها وعن لِبْسَتَيْنِ عن الصَّمَّاءِ وعن أن يَحْتَبِيَ الرجلُ في ثوبٍ واحدٍ ليسَ على فَرْجِهِ منه شيءٌ
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/266
التخريج : أخرجه البزار (6023)، والروياني في ((المسند)) (1393) مختصراً باختلاف يسير، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (982) مطولاً
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - اشتمال الصماء زينة اللباس - الاحتباء في ثوب واحد زينة اللباس - ستر العورة نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ...
|أصول الحديث