الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى أن تُنْكَحَ المرأةُ على عمتِها وعلى خالتِها وعن لِبْسَتَيْنِ عن الصَّمَّاءِ وعن أن يَحْتَبِيَ الرجلُ في ثوبٍ واحدٍ ليسَ على فَرْجِهِ منه شيءٌ
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/266
التخريج : أخرجه البزار (6023)، والروياني في ((المسند)) (1393) مختصراً باختلاف يسير، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (982) مطولاً
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - اشتمال الصماء زينة اللباس - الاحتباء في ثوب واحد زينة اللباس - ستر العورة نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ...
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (12/ 260)
: 6023- حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا كثير بن هشام، حدثنا جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها. وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الزهري، عن سالم، عن أبيه إلا جعفر بن برقان، ولا عن جعفر إلا كثير بن هشام.

[مسند الروياني] (2/ 399)
: ‌1393 - نا محمد بن بشار، نا كثير بن هشام، نا جعفر بن برقان، عن الزهري ، عن سالم، عن أبيه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاحين: أن تزوج المرأة على عمتها، أو خالتها "

[المعجم الأوسط للطبراني] (1/ 296)
: ‌982 - وبه: نا زهير بن محمد، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها وعن لبستين: عن الصماء، وعن أن يحتبي الرجل في ثوب ليس على فرجه منه شيء، وعن صوم يوم الأضحى ويوم الفطر، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس