الموسوعة الحديثية


- إذا زنتِ الأَمَةُ ثمَّ زَنَتَ ثمَّ زَنَت فبيعوها ولو بِعِقالٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] كامل أبو العلاء قال ابن عدي رأيت له مناكير وأرجو أنه لا بأس به
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 1/326
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7599)
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - الجلد بيوع - بيع العبيد والإماء حدود - حد الزنا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط - للطبراني] (7/ 313)
: ‌7599 - [حدثني محمد بن حمزة بن عمارة، نا العباس بن محمد، نا خالد بن يزيد بن الطيب] حدثنا كامل، عن أبي يحيى، عن مجاهد، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة، ثم زنت، ثم زنت فبيعوها ولو بعقال لم يرو هذا الحديث عن أبي يحيى القتات إلا كامل، ولا رواه عن كامل إلا خالد بن يزيد، تفرد به: العباس "