الموسوعة الحديثية


- إذا زنتِ الأَمَةُ ثمَّ زَنَتَ ثمَّ زَنَت فبيعوها ولو بِعِقالٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] كامل أبو العلاء قال ابن عدي رأيت له مناكير وأرجو أنه لا بأس به
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 1/326
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7599)
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - الجلد بيوع - بيع العبيد والإماء حدود - حد الزنا
|أصول الحديث