الموسوعة الحديثية


- مَن حَلَفَ على يَمينٍ، فرأى غيرَها، فلْيَأْتِها؛ فإنَّها كفَّارَتُها إلَّا طَلاقٍ أو عَتاقٍ.
خلاصة حكم المحدث : فيه يحيى بن عمرو بن مالك البكري رماه حماد بن زيد بالكذب وضعفه غيره ، وقال الدارقطني صويلح يعتبر به
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/186
التخريج : أخرجه الطبراني (12/172) (12793)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (7/205) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أيمان - الحلف بالطلاق أيمان - الحلف بالعتاق أيمان - لفظ اليمين وما يحلف به أيمان - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أيمان - الرجوع في الأيمان
|أصول الحديث

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (12/ 172)
: 12793 - حدثنا سعيد بن عبد الرحمن التستري، ثنا المنذر بن الوليد الجارودي، عن أبيه، ثنا مالك بن يحيى بن عمرو بن مالك النكري، عن أبيه، عن جده عمرو بن مالك النكري، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها، فإنها كفارتها إلا طلاق أو عتاق

الكامل في الضعفاء (7/ 205)
ثنا عمران بن موسى بن فضالة ثنا المنذر بن الوليد الجارودي حدثني مالك بن يحيى بن عمرو بن مالك النكري عن أبيه عن جده عن أبي الجوزاء عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال من حلف على يمين فرأى خيرا منها فلياتها فانها كفارتها الا طلاقا أو عتاقا