الموسوعة الحديثية


- مَن حَلَفَ على يَمينٍ، فرأى غيرَها، فلْيَأْتِها؛ فإنَّها كفَّارَتُها إلَّا طَلاقٍ أو عَتاقٍ.
خلاصة حكم المحدث : فيه يحيى بن عمرو بن مالك البكري رماه حماد بن زيد بالكذب وضعفه غيره ، وقال الدارقطني صويلح يعتبر به
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/186
التخريج : أخرجه الطبراني (12/172) (12793)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (7/205) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أيمان - الحلف بالطلاق أيمان - الحلف بالعتاق أيمان - لفظ اليمين وما يحلف به أيمان - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أيمان - الرجوع في الأيمان
|أصول الحديث