الموسوعة الحديثية


- من أعتقَ شِقصًا لَه، أو شقيصًا لَهُ في مملوكٍ فخلاصُهُ عليْهِ في مالِهِ إن كانَ لَهُ مالٌ، فإن لم يَكن لَهُ مالٌ قوِّمَ العبدُ قيمةَ عدلٍ ثمَّ استُسعِيَ لصاحبِهِ في قيمتِهِ غيرَ مشقوقٍ عليْهِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 3938
التخريج : أخرجه أبو داود (3938) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2492)، ومسلم (1503) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - المكاتب عتق وولاء - سعاية العبد عتق وولاء - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة وما لا يجوز عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه