الموسوعة الحديثية


- من أعتقَ شِقصًا لَه، أو شقيصًا لَهُ في مملوكٍ فخلاصُهُ عليْهِ في مالِهِ إن كانَ لَهُ مالٌ، فإن لم يَكن لَهُ مالٌ قوِّمَ العبدُ قيمةَ عدلٍ ثمَّ استُسعِيَ لصاحبِهِ في قيمتِهِ غيرَ مشقوقٍ عليْهِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 3938
التخريج : أخرجه أبو داود (3938) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2492)، ومسلم (1503) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - المكاتب عتق وولاء - سعاية العبد عتق وولاء - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة وما لا يجوز عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 37 ط مع عون المعبود)
3938- حدثنا نصر بن علي، قال حدثنا يزيد يعني: ابن زريع. (ح) ونا علي بن عبد الله، قال حدثنا محمد بن بشر وهذا لفظه عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أعتق شقصا له، أو شقيصا له في مملوك، فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل، ثم استسعي لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه)). قال أبو داود: في حديثهما جميعا: فاستسعي غير مشقوق عليه. وهذا لفظ علي

[صحيح البخاري] (3/ 139)
‌2492- حدثنا بشر بن محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال، قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعي غير مشقوق عليه)).

[صحيح مسلم] (2/ 1140 )
((3- (‌1503) وحدثني عمرو الناقد. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ((من أعتق شقصا له في عبد، فخلاصه في ماله إن كان له مال. فإن لم يكن له مال، استسعي العبد غير مشقوق عليه)) [صحيح مسلم] (2/ 1141 ) ((4- (‌1503) وحدثناه علي بن خشرم. أخبرنا عيسى (يعني ابن يونس) عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وزاد ((إن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل. ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق. غير مشقوق عليه))