الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا من حَضْرَمَوتَ وامرأَ القيسِ بنِ عابسٍ كان بينَه وبينَ آخَرَ خصومةٌ له في أرضٍ فأتَوُا النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسألَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الحضرميَّ البينةَ فلم يكن له بينةٌ فقضَى على امْرِئِ القَيْسِ بالْيَمِينِ فقال الحضْرَمِيُّ يا رسولَ اللهِ إنْ أمكنتَهُ منَ اليمينِ ذهبَ واللهِ بأرْضِي فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من حلَفَ على يمينٍ كاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بها مالَ امْرِئٍ مسلمٍ لَقِيَ اللهَ وهُوَ عليه غضبانُ ودَعَا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم امرأَ القيسِ فَتَلَا علَيْهِ الآيةَ إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا – الآيةَ فقال امرؤُ الْقَيْسِ يا رسولَ اللهِ فمَا لِمَنْ تَرَكَها قال الجنةُ قال فإني أشْهِدُكَ أنِّي قَدْ ترَكتُهَا
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : العرس بن عميرة الكندي | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/181
التخريج : أخرجه الطبراني (341) (17/ 137)، وابن عساكر (9/ 248) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - من قضي له بحق أخيه أقضية وأحكام - موعظة الإمام للخصوم أيمان - اليمين الغموس تفسير آيات - سورة آل عمران شهادات - البينة على المدعي
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه