الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجُلًا عَضَّ يدَ رَجُلٍ، فانتزَعَ يدَه فنَدَرَتْ ثَنيَّتُه -أو: ثَنيَّتاه-، فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: يَعَضُّ أحَدُكم أخاه كما يَعَضُّ الفَحلُ؛ لا دِيَةَ لك.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 19900
التخريج : أخرجه النسائي (4759)، وابن ماجه (2657)، وأحمد (19900) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دفع الصائل ديات وقصاص - ما لا قود فيه مظالم - تحريم الظلم ديات وقصاص - من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه