الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجُلًا عَضَّ يدَ رَجُلٍ، فانتزَعَ يدَه فنَدَرَتْ ثَنيَّتُه -أو: ثَنيَّتاه-، فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: يَعَضُّ أحَدُكم أخاه كما يَعَضُّ الفَحلُ؛ لا دِيَةَ لك.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 19900
التخريج : أخرجه النسائي (4759)، وابن ماجه (2657)، وأحمد (19900) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دفع الصائل ديات وقصاص - ما لا قود فيه مظالم - تحريم الظلم ديات وقصاص - من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (8/ 28)
4759- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين، أن رجلا عض آخر على ذراعه فاجتذبها، فانتزعت ثنيته، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطلها وقال: ((أردت أن تقضم لحم أخيك كما يقضم الفحل؟))

[سنن ابن ماجه] (2/ 887)
2657- حدثنا علي بن محمد. ثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين أن رجلا عض رجلا على ذراعه. فنزع يده فوقعت ثنيته. فرفع إلى النبي صلى الله عليه و سلم. فأبطلها وقال : ( يقضم أحدكم كما يقضم الفحل )

[مسند أحمد] (33/ 134)
19900- حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، حدثنا قتادة، عن زرارة، عن عمران بن حصين، أن رجلا عض يد رجل، فانتزع يده فندرت ثنيته أو ثنيتاه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (( يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل. لا دية لك))