الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عباسٍ قال إذا حاضتِ المطلقةُ الحيضةَ الثالثةَ فقدْ بانتْ مِنْ زوجِها إلا إنَّها لا تتزوجُ حتى تطهرَ
الراوي : عكرمة مولى ابن عباس | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد
الصفحة أو الرقم : 15/97 | خلاصة حكم المحدث : قوله إلا إنها لا تتزوج حتى تطهر زيادة منكرة | أحاديث مشابهة | الصحيح البديل