الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عباسٍ قال إذا حاضتِ المطلقةُ الحيضةَ الثالثةَ فقدْ بانتْ مِنْ زوجِها إلا إنَّها لا تتزوجُ حتى تطهرَ
خلاصة حكم المحدث : قوله إلا إنها لا تتزوج حتى تطهر زيادة منكرة
توضيح حكم المحدث : زيادة (إلا إنها لا تتزوج حتى تطهر )لا تصح
الراوي : عكرمة مولى ابن عباس | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 15/97
التخريج : لم نقف عليه إلا عند ابن عبد البر في ((التمهيد)) ((15/ 96))
التصنيف الموضوعي: طلاق - عدة الطلاق عدة - ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها فتحيض الثالثة من قبل أن يراجعها عدة - متى تباح المعتدة لزواج جديد
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (15/ 96)
وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا المعلى قال أخبرني عبد العزيز بن محمد أن ثور بن زيد الكناني حدثه عن عكرمة عن ابن عباس قال إذا حاضت المطلقة الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها إلا أنها لا تتزوج حتى تطهر وهذه الزيادة قوله إلا أنها لا تتزوج حتى تطهر ضعيفة في النظر فإن صحت احتمل أن يكون استحبابا من ابن عباس أن لا يعقد على الحائض أحد خوف أن تدعوه الشهوة إلى الوطء في حيضها وهي عندي زيادة منكرة