الموسوعة الحديثية


- أنَّ حكيمَ بنَ حزامٍ وعثمانَ بنَ عفانَ كانا يجلبانِ الطعامَ من أرضِ قينقاعَ إلى المدينةِ فيبيعانِهِ بكيلِهِ، فأتى عليهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال : ما هذا ؟ فقالا : يا رسولَ اللهِ جلبناهُ من أرضِ كذا وكذا، ونبيعُهُ بكيلِهِ، قال : لا تفعلا ذلك، إذا اشتريتما طعامًا فاستوفياهُ، فإذا بعتماهُ فكِيلاهُ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : بعض أصحاب مطر الوراق | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 5/316
التخريج : لم نقف عليه إلا عند البيهقي (10801).
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك بيوع - بيع الغرر بيوع - ما جاء في الكيل قبل الشراء والبيع بيوع - الكيل والوزن
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث