الموسوعة الحديثية


- أنَّ حكيمَ بنَ حزامٍ وعثمانَ بنَ عفانَ كانا يجلبانِ الطعامَ من أرضِ قينقاعَ إلى المدينةِ فيبيعانِهِ بكيلِهِ، فأتى عليهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال : ما هذا ؟ فقالا : يا رسولَ اللهِ جلبناهُ من أرضِ كذا وكذا، ونبيعُهُ بكيلِهِ، قال : لا تفعلا ذلك، إذا اشتريتما طعامًا فاستوفياهُ، فإذا بعتماهُ فكِيلاهُ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : بعض أصحاب مطر الوراق | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 5/316
التخريج : لم نقف عليه إلا عند البيهقي (10801).
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك بيوع - بيع الغرر بيوع - ما جاء في الكيل قبل الشراء والبيع بيوع - الكيل والوزن
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (11/ 170)
10801- أخبرنا أبو الحسن المقرئ، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق، حدثنا يوسف بن يعقوب، حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، حدثنا مهدي بن ميمون، عن مطر الوراق، عن بعض أصحابه أن حكيم بن حزام، وعثمان بن عفان كانا يجلبان الطعام من أرض قينقاع إلى المدينة فيبيعانه بكيله فأتى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا؟ فقالا: يا رسول الله جلبناه من أرض كذا وكذا ونبيعه بكيله، فقال: لا تفعلا ذلك إذا اشتريتما طعاما فاستوفياه فإذا بعتماه فكيلاه. وروي عن أبي الزبير، عن جابر.