الموسوعة الحديثية


- أتانا كتابُ عمرَ بنِ الخطابِ ونحن بخانِقينَ : إن الأهلةَ بعضُها أكبرُ من بعضٍ، فإذا رأيْتُمُ الهلالَ نهارًا فلا تُفطِروا حتى تُمسوا، وفي روايةٍ له : فإذا رأيْتُم من أولِ النهارِ فلا تُفطِروا حتى يَشهدَ شاهدانِ أنَّهُما رأياهُ بالأمسِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح باللفظين المذكورين، وزاد في آخر الأول: إلا أن يشهد شاهدان رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس عشية
الراوي : شقيق بن سلمة | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 2/814
التخريج : أخرجه الدارقطني (2/168)، والبيهقي (8241)
التصنيف الموضوعي: شهادات - التحري في الشهادة صيام - الشهادة على رؤية الهلال صيام - الهلال يرى بالنهار صيام - من لم يقبل على رؤية هلال الفطر إلا شاهدين عدلين صيام - الصوم والفطر بالشهادة
|أصول الحديث