الموسوعة الحديثية


- أتانا كتابُ عمرَ بنِ الخطابِ ونحن بخانِقينَ : إن الأهلةَ بعضُها أكبرُ من بعضٍ، فإذا رأيْتُمُ الهلالَ نهارًا فلا تُفطِروا حتى تُمسوا، وفي روايةٍ له : فإذا رأيْتُم من أولِ النهارِ فلا تُفطِروا حتى يَشهدَ شاهدانِ أنَّهُما رأياهُ بالأمسِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح باللفظين المذكورين، وزاد في آخر الأول: إلا أن يشهد شاهدان رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس عشية
الراوي : شقيق بن سلمة | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 2/814
التخريج : أخرجه الدارقطني (2/168)، والبيهقي (8241)
التصنيف الموضوعي: شهادات - التحري في الشهادة صيام - الشهادة على رؤية الهلال صيام - الهلال يرى بالنهار صيام - من لم يقبل على رؤية هلال الفطر إلا شاهدين عدلين صيام - الصوم والفطر بالشهادة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (2/ 168)
7 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ثنا يوسف بن سعيد بن مسلم ثنا حجاج بن محمد قال وحدثنا أحمد بن سعيد بن صخر قالا ثنا النضر بن شميل ح وحدثنا أبو بكر ثنا محمد بن إبراهيم أبو أمية والعباس بن محمد ومحمد بن أحمد بن الجنيد قالوا ثنا روح قالا نا شعبة عن سليمان عن أبي وائل قال أتانا كتاب عمر بخانقين إن الأهلة بعضها أعظم من بعض فإذا رأيتم الهلال من أول النهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس

السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (4/ 213)
8241- قال الشيخ وهذا اللفظ قد رواه شعبة عن سليمان بن مهران الأعمش عن أبى وائل. أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا على بن عمر الحافظ حدثنا أبو بكر النيسابورى حدثنى يوسف بن سعيد بن مسلم حدثنا حجاج بن محمد ح قال وحدثنا أبو بكر حدثنا أحمد بن سعيد بن صخر حدثنا النضر بن شميل ح قال وحدثنا أبو بكر حدثنا محمد بن إبراهيم أبو أمية والعباس بن محمد ومحمد بن أحمد بن الجنيد قالوا حدثنا روح قالوا حدثنا شعبة عن سليمان عن أبى وائل قال : أتانا كتاب عمر بخانقين أن الأهلة بعضها أعظم من بعض ، فإذا رأيتم الهلال من أول النهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس. ورواه أيضا حماد بن سلمة عن الأعمش كما رواه شعبة.