الموسوعة الحديثية


- يا معاذُ بنَ جبلٍ ! إذا قالَ الرَّجلُ لامرأتِهِ : أنتِ طالقٌ، إن شاءَ اللَّهُ، لم تطلَّقْ، وإذا قالَ لعبدِهِ : أنتَ حرٌّ إن شاءَ اللَّهُ، فإنَّهُ حُرٌّ
خلاصة حكم المحدث : تفرد به حميد بن مالك وهو مجهول، واختلف عليه في إسناده، وروي منقطعاً
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 10/47
التخريج : أخرجه البيهقي (20416)، والديلمي في ((الفردوس)) (1129)
التصنيف الموضوعي: طلاق - الاستثناء في الطلاق طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق عتق وولاء - الاستثناء في العتق عتق وولاء - صيغ العتق عتق وولاء - فضل العتق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي (10/ 47)
20416- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا محمد بن شعيب بن جبريل الأديب حدثنا الحسن بن على بن شبيب المعمرى حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمى حدثنا إسماعيل بن عياش عن حميد بن مالك اللخمى عن مكحول عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : يا معاذ بن جبل إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله لم تطلق وإذا قال لعبده أنت حر إن شاء الله فإنه حر . تفرد به حميد بن مالك وهو مجهول واختلف عليه فى إسناده فقيل هكذا وقيل عنه عن مكحول عن مالك عن يخامر عن معاذ وقيل عنه عن مكحول عن معاذ وهو منقطع.