الموسوعة الحديثية


- يا معاذُ بنَ جبلٍ ! إذا قالَ الرَّجلُ لامرأتِهِ : أنتِ طالقٌ، إن شاءَ اللَّهُ، لم تطلَّقْ، وإذا قالَ لعبدِهِ : أنتَ حرٌّ إن شاءَ اللَّهُ، فإنَّهُ حُرٌّ
خلاصة حكم المحدث : تفرد به حميد بن مالك وهو مجهول، واختلف عليه في إسناده، وروي منقطعاً
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 10/47
التخريج : أخرجه البيهقي (20416)، والديلمي في ((الفردوس)) (1129)
التصنيف الموضوعي: طلاق - الاستثناء في الطلاق طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق عتق وولاء - الاستثناء في العتق عتق وولاء - صيغ العتق عتق وولاء - فضل العتق
|أصول الحديث