الموسوعة الحديثية


- مَن أعتقَ نصيبًا - أو شركًا - لَهُ في مَملوكٍ، فعَليهِ خَلاصُهُ كلِّهِ في مالِهِ، فإن لم يَكُن لَهُ مالٌ، استسعى العبدُ غيرُ مَشقوقٍ عليهِ
خلاصة حكم المحدث : [ورد] من خمس طرق [اثنان] إسنادهما صحيح [وواحد] رجاله رجال الصحيح [وواحد فيه] الحجاج بن أرطأة فيه مقال
الراوي : أبو هريرة | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 15/87
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - سعاية العبد عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق