الموسوعة الحديثية


- مَن أعتقَ نصيبًا - أو شركًا - لَهُ في مَملوكٍ، فعَليهِ خَلاصُهُ كلِّهِ في مالِهِ، فإن لم يَكُن لَهُ مالٌ، استسعى العبدُ غيرُ مَشقوقٍ عليهِ
خلاصة حكم المحدث : [ورد] من خمس طرق [اثنان] إسنادهما صحيح [وواحد] رجاله رجال الصحيح [وواحد فيه] الحجاج بن أرطأة فيه مقال
الراوي : أبو هريرة | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 15/87
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4686)، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (5194) بلفظه، والبخاري (2492)، ومسلم (1503) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - سعاية العبد عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار - ط مصر] (3/ 107)
: 4686 - حدثنا يزيد بن سنان ، قال: ثنا يحيى بن سعيد القطان ، قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي ‌هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‌من ‌أعتق ‌نصيبا ‌أو ‌شركا له في مملوك ، فعليه خلاصه كله في ماله ، فإن لم يكن له مال ، استسعي العبد غير مشقوق عليه .

[مستخرج أبي عوانة] (12/ 23)
: 5194 - حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي ‌هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "‌من ‌أعتق ‌نصيبا ‌أو ‌شركا له في مملوك فعليه خلاصه كله في مال إن كان له مال، وإن لم يكن له مال، فاستسعي غير مشقوق عليه".

[صحيح البخاري] (3/ 139)
: 2492 - حدثنا بشر بن محمد : أخبرنا عبد الله : أخبرنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي ‌هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ‌أعتق ‌شقيصا ‌من ‌مملوكه ‌فعليه ‌خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال، قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعي غير مشقوق عليه.

[صحيح مسلم] (4/ 212)
: 3 - (1503) وحدثني عمرو الناقد ، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقصا له في عبد فخلاصه في ماله، إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه .