الموسوعة الحديثية


- عن حَكيمِ ابنِ حزامٍ أنَّه كان يدفعُ المالَ مضاربةً إلى أجلٍ، ويشترطُ عليه أن لا يمرَّ به بطنَ وادٍ ولا يبتاعُ به حيوانًا، ولا يحملُهُ في بحرٍ، فإنْ فعلَ شيئًا من ذلك فقد ضمِنَ ذلك المالَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده قوي
الراوي : [عروة بن الزبير] | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 3/1031
التصنيف الموضوعي: شركة - جواز المضاربة قراض - الشروط في القراض غصب وضمانات - ما يضمن قراض - ما يجوز في القراض ولا يجوز