الموسوعة الحديثية


- عن حَكيمِ ابنِ حزامٍ أنَّه كان يدفعُ المالَ مضاربةً إلى أجلٍ، ويشترطُ عليه أن لا يمرَّ به بطنَ وادٍ ولا يبتاعُ به حيوانًا، ولا يحملُهُ في بحرٍ، فإنْ فعلَ شيئًا من ذلك فقد ضمِنَ ذلك المالَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده قوي
الراوي : [عروة بن الزبير] | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 3/1031
التخريج : أخرجه البيهقي (11720) بلفظه، والدارقطني (3033) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: شركة - جواز المضاربة قراض - الشروط في القراض غصب وضمانات - ما يضمن قراض - ما يجوز في القراض ولا يجوز
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (12/ 95 ت التركي)
: 11720 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا محمد، حدثنا ابن وهب، أخبرنى ابن لهيعة وحيوة بن شريح، عن محمد بن عبد الرحمن الأسدى، عن عروة بن الزبير، عن ‌حكيم بن حزام أنه كان ‌يدفع ‌المال مقارضة إلى الرجل، ويشترط عليه ألا يمر به بطن واد، ولا يبتاع به حيوانا، ولا يحمله فى بحر، فإن فعل شيئا من ذلك فقد ضمن ذلك المال، قال: فإذا تعدى أمره ضمنه من فعل ذلك.

[سنن الدارقطني] (4/ 23)
: 3033 - ثنا أبو محمد بن صاعد ، نا محمد بن أبي عبد الرحمن المقرئ ، نا أبي ، نا حيوة ، وابن لهيعة قالا: نا أبو الأسود ، عن عروة بن الزبير ، وعن غيره أن ‌حكيم ‌بن ‌حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به أن لا تجعل مالي في كبد رطبة ، ولا تحمله في بحر ، ولا تنزل به في بطن مسيل ، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي