الموسوعة الحديثية


- بينا نَحنُ عشيَّةً في المسجِدِ إذ قالَ رجلٌ: إن أحدُنا رأَى معَ امرأتِهِ رجلًا، فإن قتلَهُ قَتلتُموهُ، وإن هوَ تَكَلَّمَ جلدتُموهُ، وإن سَكَتَ، سَكَتَ على غَيظٍ، لأسألنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فسألَ فقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، إن أحدَنا رأى معَ امرأتِهِ رَجُلًا، فإن قتلَهُ قَتلتُموهُ، وإن هوَ تَكَلَّمَ جَلدتُموهُ، وإن سَكَتَ، سَكَتَ علَى غيظٍ، اللَّهمَّ احكُم، فأُنْزِلَت آيةُ اللِّعانِ، قالَ عبدُ اللَّهِ: فَكانَ ذلِكَ الرَّجلُ، أوَّلُ مَنِ ابتُليَ بِهِ
خلاصة حكم المحدث : [ورد] من ثلاث طرق صحاح
الراوي : عبدالله | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/283
التخريج : أخرجه أبو عوانة (5141)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4658)، وابن حبان (4281) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - تحريم القتل حدود - حد القذف قرآن - أسباب النزول حدود - التشديد في قذف المحصنات لعان وتلاعن - قذف الزوج لزوجته
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه