الموسوعة الحديثية


- إذا سرقَ العبدُ فبِعْه ولو بأُوقِيَّةٍ والأوقِيَّةُ أربعونَ درهمًا
خلاصة حكم المحدث : لا بأس به
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 6/81
التخريج : أخرجه أبو يعلى في (5906) واللفظ له، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/40)
التصنيف الموضوعي: بيوع - مقدار الأوقية حدود - بيع المملوك إذا سرق حدود - سرقة العبد بيوع - بيع العبيد والإماء
|أصول الحديث