الموسوعة الحديثية


- إذا سرقَ العبدُ فبِعْه ولو بأُوقِيَّةٍ والأوقِيَّةُ أربعونَ درهمًا
خلاصة حكم المحدث : لا بأس به
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 6/81
التخريج : أخرجه أبو يعلى في (5906) واللفظ له، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/40)
التصنيف الموضوعي: بيوع - مقدار الأوقية حدود - بيع المملوك إذا سرق حدود - سرقة العبد بيوع - بيع العبيد والإماء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أبي يعلى (10/ 312 ت حسين أسد)
: ‌5906 - حدثنا شيبان، حدثنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سرق العبد، فبعه ولو بأوقية والأوقية أربعون درهما

الكامل في الضعفاء (5/ 40)
وبإسناده[[ثنا أبو يعلى ثنا شيبان ثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة]] أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إذا سرق العبد فبعه ولو بوقية والوقية أربعون درهما....ولعمر بن أبي سلمة غير ما ذكرت أحاديث وهذه الأحاديث التي أمليتها عن أبي عوانة وهشيم وسعد بن إبراهيم من رواية منصور والثوري عنه كل هذه الأحاديث لا بأس بها وعمر بن أبي سلمة متماسك الحديث لا بأس به