الموسوعة الحديثية


- إنَّ أبا عمرِو بنَ حَفْصٍ أرسَل إليَّ وهو مُنطلِقٌ إلى جيشٍ إلى اليَمنِ بطلاقي فسأَلْتُ أولياءَه النَّفقةَ علَيَّ والسُّكْنى فقال أولياؤُه ما أرسَل إلينا في ذلكَ بشيءٍ ولا أوصانا به فانطلَقْتُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقُلْتُ يا رسولَ اللهِ إنَّ أبا عمرِو بنَ حَفْصٍ أرسَل إلَيَّ بطلاقي وطلَبْتُ السُّكنى والنَّفقةَ فقال أولياؤُه لَمْ يُرسِلْ إلينا بشيءٍ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنَّما النَّفقةُ والسُّكنى للمرأةِ إذا كانت لزوجِها عليه رَجْعةٌ فإذا كانت لا تحِلُّ له حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَه فلا نَفقةَ لها ولا سُكْنى
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن سعيد بن يزيد إلا بكر بن بكار
الراوي : فاطمة بنت قيس | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 7/144
التخريج : أخرجه النسائي (3403)، وأحمد (27100)، وابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (8/ 275) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - طلاق البتة طلاق - نفقة المطلقة عدة - النفقة والسكنى للمطلقة رجعيا فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم
|أصول الحديث