الموسوعة الحديثية


- إنَّ أبا عمرِو بنَ حَفْصٍ أرسَل إليَّ وهو مُنطلِقٌ إلى جيشٍ إلى اليَمنِ بطلاقي فسأَلْتُ أولياءَه النَّفقةَ علَيَّ والسُّكْنى فقال أولياؤُه ما أرسَل إلينا في ذلكَ بشيءٍ ولا أوصانا به فانطلَقْتُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقُلْتُ يا رسولَ اللهِ إنَّ أبا عمرِو بنَ حَفْصٍ أرسَل إلَيَّ بطلاقي وطلَبْتُ السُّكنى والنَّفقةَ فقال أولياؤُه لَمْ يُرسِلْ إلينا بشيءٍ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنَّما النَّفقةُ والسُّكنى للمرأةِ إذا كانت لزوجِها عليه رَجْعةٌ فإذا كانت لا تحِلُّ له حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَه فلا نَفقةَ لها ولا سُكْنى
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن سعيد بن يزيد إلا بكر بن بكار
الراوي : فاطمة بنت قيس | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 7/144
التخريج : أخرجه النسائي (3403)، وأحمد (27100)، وابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (8/ 275) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - طلاق البتة طلاق - نفقة المطلقة عدة - النفقة والسكنى للمطلقة رجعيا فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط (7/ 144)
7109 - حدثنا محمد بن نوح بن حرب، ثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف، نا بكر بن بكار، ثنا سعيد بن يزيد البجلي، ثنا عامر بن شرحبيل الشعبي، أنه دخل على فاطمة بنت قيس، أخت الضحاك بن قيس، وزوجها أبو عمرو بن حفص بن عمر بن المغيرة المخزومي، فقالت: إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلي وهو منطلق إلى جيش إلى اليمن بطلاقي، فسألت أولياءه النفقة علي والسكنى. فقال أولياؤه: ما أرسل إلينا في ذلك بشيء، ولا أوصانا به، فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلي بطلاقي، وطلبت السكنى والنفقة، فقال أولياؤه: لم يرسل إلينا بشيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كانت لزوجها عليه رجعة، فإذا كانت لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فلا نفقة لها ولا سكنى لم يرو هذا الحديث عن سعيد بن يزيد إلا بكر بن بكار "

سنن النسائي (6/ 144)
3403 - أخبرنا أحمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سعيد بن يزيد الأحمسي، قال: حدثنا الشعبي، قال: حدثتني فاطمة بنت قيس، قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: أنا بنت آل خالد، وإن زوجي فلانا أرسل إلي بطلاقي، وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا علي، قالوا: يا رسول الله، إنه قد أرسل إليها بثلاث تطليقات، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة

مسند أحمد (45/ 53)
27100 - حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا مجالد، قال: حدثنا عامر، قال: قدمت المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس فحدثتني، أن زوجها طلقها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، قالت: فقال لي أخوه: اخرجي من الدار، فقلت: إن لي نفقة وسكنى حتى يحل الأجل، قال: لا، قالت: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن فلانا طلقني، وإن أخاه أخرجني ومنعني السكنى والنفقة، فأرسل إليه فقال: ما لك ولابنة آل قيس؟ ، قال: يا رسول الله، إن أخي طلقها ثلاثا جميعا، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظري يا بنت آل قيس إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة، فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى، اخرجي فانزلي على فلانة ، ثم قال: إنه يتحدث إليها، انزلي على ابن أم مكتوم فإنه أعمى لا يراك، ثم لا تنكحي حتى أكون أنا أنكحك ، قالت: فخطبني رجل من قريش فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستأمره، فقال: ألا تنكحين من هو أحب إلي منه؟ ، فقلت: بلى يا رسول الله، فأنكحني من أحببت، قالت: فأنكحني أسامة بن زيد

الطبقات الكبرى ط دار صادر (8/ 275)
أخبرنا الفضل بن دكين، حدثنا سعيد بن زيد الأحمسي، حدثنا الشعبي قال: حدثتني فاطمة بنت قيس أنها كانت تحت فلان بن المغيرة أو المغيرة بن فلان من بني مخزوم وأنه أرسل إليها بطلاقها من الطريق من غزوة غزاها إلى اليمن , فسألت أهله النفقة والسكنى فأبوا وقالوا: لم يرسل إلينا من ذلك بشيء، قالت: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أنا ابنة آل خالد وإن زوجي أرسل إلي بطلاقي وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا علي فقالوا يا رسول الله إنه أرسل إليها بثلاث تطليقات، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة