الموسوعة الحديثية


- إذا صلَّى أحدُكم إلى غيرِ سترةٍ فإنَّهُ يقطعُ صلاتَه الحمارُ والخنزيرُ واليهوديُّ والمجوسيُّ والمرأةُ، ويُجزئُ عنه إذا مرُّوا بين يديْهِ على قذفةٍ بحجرٍ
خلاصة حكم المحدث : منكر
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن رجب | المصدر : فتح الباري لابن رجب الصفحة أو الرقم : 2/703
التخريج : أخرجه أبو داود (704)
التصنيف الموضوعي: سترة - المرور بين يدي المصلي سترة - ما يقطع الصلاة صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب صلاة - ما يعفى عنه في الصلاة لحاجة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث