الموسوعة الحديثية


- إذا صلَّى أحدُكم إلى غيرِ سترةٍ فإنَّهُ يقطعُ صلاتَه الحمارُ والخنزيرُ واليهوديُّ والمجوسيُّ والمرأةُ، ويُجزئُ عنه إذا مرُّوا بين يديْهِ على قذفةٍ بحجرٍ
خلاصة حكم المحدث : منكر
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن رجب | المصدر : فتح الباري لابن رجب الصفحة أو الرقم : 2/703
التخريج : أخرجه أبو داود (704)
التصنيف الموضوعي: سترة - المرور بين يدي المصلي سترة - ما يقطع الصلاة صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب صلاة - ما يعفى عنه في الصلاة لحاجة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 187)
704- حدثنا محمد بن إسماعيل، مولى بني هاشم البصري حدثنا معاذ، حدثنا هشام، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته الكلب والحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة، ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر))، قال أبو داود: ((في نفسي من هذا الحديث شيء كنت أذاكر به إبراهيم وغيره فلم أر أحدا جاء به عن هشام ولا يعرفه، ولم أر أحدا يحدث به عن هشام وأحسب الوهم من ابن أبي سمينة يعني محمد بن إسماعيل البصري مولى بني هاشم، والمنكر فيه ذكر المجوسي، وفيه على قذفة بحجر، وذكر الخنزير، وفيه نكارة))، قال أبو داود: ((ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة وأحسبه وهم لأنه كان يحدثنا من حفظه))