الموسوعة الحديثية


- "مَن أَعتَقَ شِقْصًا -أو نَصيبًا- في مَمْلوكٍ فخَلاصُه عليه في مالِه إن كانَ له مالٌ، وإلَّا قُوِّمَ عليه واسْتُسْعيَ به غَيْرَ مَشْقوقٍ عليه".
خلاصة حكم المحدث : رواه عَبْد اللهِ بن يزيد المقرئ - وهو ثقة - عن همام، عن قتادة، فجعل ذكر السعاية من قول قتادة، ولم يدرجه في الحَديث
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 5630
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - سعاية العبد عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك