الموسوعة الحديثية


- "مَن أَعتَقَ شِقْصًا -أو نَصيبًا- في مَمْلوكٍ فخَلاصُه عليه في مالِه إن كانَ له مالٌ، وإلَّا قُوِّمَ عليه واسْتُسْعيَ به غَيْرَ مَشْقوقٍ عليه".
خلاصة حكم المحدث : رواه عَبْد اللهِ بن يزيد المقرئ - وهو ثقة - عن همام، عن قتادة، فجعل ذكر السعاية من قول قتادة، ولم يدرجه في الحَديث
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 5630
التخريج : أخرجه أبو داوود (5630) بلفظه، والبخاري (2370)، ومسلم (1503) كلاهما بنحوه.
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - سعاية العبد عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك

أصول الحديث:


[الخلافيات - البيهقي - ت النحال] (7/ 531)
: [[5630]] أخبرنا محمد بن عبد الله، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى، ثنا مسدد، ثنا يزيد بن زريع، ثنا سعيد، [[عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي ‌هريرة]] ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق شقصا - أو نصيبا - في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه ‌واستسعي ‌به ‌غير ‌مشقوق ‌عليه".

سنن أبي داود (4/ 24 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3938 - حدثنا نصر بن علي، أخبرنا يزيد يعني ابن زريع، ح وحدثنا علي بن عبد الله، حدثنا محمد بن بشر، وهذا لفظه عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي ‌هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌من ‌أعتق ‌شقصا له، أو شقيصا له في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل ثم استسعي لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه قال أبو داود: في حديثهما جميعا فاستسعي غير مشقوق عليه وهذا لفظ علي

[صحيح البخاري] (2/ 885)
: 2370 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا جرير بن حازم، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي ‌هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (‌من ‌أعتق ‌شقصا له في عبد أعتق كله، إن كان له مال، وإلا يستسعى غير مشقوق عليه).

صحيح مسلم (2/ 1140 ت عبد الباقي)
: 3 - (1503) وحدثني عمرو الناقد. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي ‌هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "‌من ‌أعتق ‌شقصا له في عبد، فخلاصه في ماله إن كان له مال. فإن لم يكن له مال، استسعي العبد غير مشقوق عليه".