الموسوعة الحديثية


- قال عبدُ اللهِ بنُ عمرَ رضي الله عنهما: فردها عليَّ ولم يرها شيئًا وقال: إذا طهرتْ فليطلِّقْ أو ليمسكْ.
خلاصة حكم المحدث : قوله: (ولم يرها شيئاً) حكم الأكثر بأنها شاذة
توضيح حكم المحدث : (ولم يرها شيئاً) حكم الأكثر انها لا تصح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن باز | المصدر : حاشية بلوغ المرام لابن باز الصفحة أو الرقم : 613
التخريج : أخرجه مسلم (1471)، وأبو داود (2185)، وأحمد (5524) بمثله مطولا.
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الحائض طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - مراجعة الحائض
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (2/ 1098 )
: 14 - (1471) وحدثني هارون بن عبد الله. حدثنا حجاج بن محمد. قال: قال ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع عبد الرحمن ابن أيمن (مولى عزة) يسأل ابن عمر؟ وأبو الزبير يسمع ذلك. كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض. على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض. فقال له النبي الله صلى الله عليه وسلم: "ليراجعها". فردهاوقال: " إذا ‌طهرت ‌فليطلق أو ليمسك". قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن} [65 / الطلاق / الآية 1]

سنن أبي داود (2/ 256)
: 2185 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن، مولى عروة، يسأل ابن عمر، وأبو الزبير يسمع، قال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ قال: طلق عبد الله بن عمر امرأته، وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته، وهي حائض، قال عبد الله: فردها علي، ولم يرها شيئا، وقال: إذا ‌طهرت ‌فليطلق أو ليمسك، قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم " {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن} [الطلاق: 1] في قبل عدتهن

[مسند أحمد] (9/ 370 ط الرسالة)
: 5524 - حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر، وأبو الزبير يسمع، فقال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال: إن ابن عمر طلق امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: يا رسول الله، إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " ليراجعها " علي، ولم يرها شيئا، وقال: فردها، " إذا ‌طهرت ‌فليطلق، أو يمسك "، قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن} في قبل عدتهن. قال ابن جريج: وسمعت مجاهدا يقرؤها كذلك