الموسوعة الحديثية


- قال عبدُ اللهِ بنُ عمرَ رضي الله عنهما: فردها عليَّ ولم يرها شيئًا وقال: إذا طهرتْ فليطلِّقْ أو ليمسكْ.
خلاصة حكم المحدث : قوله: (ولم يرها شيئاً) حكم الأكثر بأنها شاذة
توضيح حكم المحدث : (ولم يرها شيئاً) حكم الأكثر انها لا تصح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن باز | المصدر : حاشية بلوغ المرام لابن باز الصفحة أو الرقم : 613
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الحائض طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - مراجعة الحائض
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

الصحيح البديل:


- طَلَّقْتُ امْرَأَتي وَهْيَ حَائِضٌ فأتَى عُمَرُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأخْبَرَهُ فَقالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ إذَا طَهَرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا. قُلتُ لاِبْنِ عُمَرَ أَفَاحْتَسَبْتَ بتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ قالَ فَمَهْ.[وفي رواية]: بهذا الإسْنَادِ غيرَ أنَّ في حَديثِهِما لِيَرْجِعْهَا وفي حَديثِهِمَا، قالَ: قُلتُ له أَتَحْتَسِبُ بهَا قالَ فَمَهْ.