الموسوعة الحديثية


- حديثُ ابنِ عباسٍ : مَن قال لامرأتِه : أنتِ طالِقٌ إن شاء اللهُ، فلا شيءَ عليه، ومَن قال لغُلامِه : أنتَ حُرٌّ إن شاء اللهُ، أو عليه المَشيُ إلى بيتِ اللهِ فلا شيءَ عليه
خلاصة حكم المحدث : في إسناده إسحاق بن أبي يحيى الكعبي، وفي ترجمته أورده ابن عدي في الكامل وضعفه
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 4/1255
التخريج : أخرجه البيهقي (15223) وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) ((1/ 550)) واللفظ لهما
التصنيف الموضوعي: أيمان - الاستثناء في اليمين طلاق - الاستثناء في الطلاق طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق عتق وولاء - الاستثناء في العتق نذور - من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام
|أصول الحديث