الموسوعة الحديثية


- حديثُ ابنِ عباسٍ : مَن قال لامرأتِه : أنتِ طالِقٌ إن شاء اللهُ، فلا شيءَ عليه، ومَن قال لغُلامِه : أنتَ حُرٌّ إن شاء اللهُ، أو عليه المَشيُ إلى بيتِ اللهِ فلا شيءَ عليه
خلاصة حكم المحدث : في إسناده إسحاق بن أبي يحيى الكعبي، وفي ترجمته أورده ابن عدي في الكامل وضعفه
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 4/1255
التخريج : أخرجه البيهقي (15223) وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) ((1/ 550)) واللفظ لهما
التصنيف الموضوعي: أيمان - الاستثناء في اليمين طلاق - الاستثناء في الطلاق طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق عتق وولاء - الاستثناء في العتق نذور - من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (15/ 329)
15223 - أخبرناه أبو سعد الماليني، أخبرنا أبو أحمد ابن عدى، حدثنا إبراهيم بن إسماعيل الغافقي، حدثنا علي بن معبد بن نوح، حدثنا على بن معبد بن شذاد الكعبي، حدثنا إسحاق بن أبى يحيي، عن عبد العزيز بن أبى رواد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله. أو غلامه: أنت حر إن شاء الله. أو: عليه المشى إلى بيت الله إن شاء الله. فلا شىء عليه"

الكامل في ضعفاء الرجال (1/ 550)
حدثنا إبراهيم بن إسماعيل الغافقي، حدثنا علي بن معبد بن نوح، حدثنا علي بن معبد بن شداد الكعبي آخر، وهما جميعا من أهل مصر، قالا: حدثنا إسحاق بن أبي يحيى، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، أو غلامه حر إن شاء الله، أو عليه المشي إلى بيت الله إن شاء الله، فلا شيء عليه.