الموسوعة الحديثية


- حديثُ عمرَ : أنَّه قال في دِيَةِ المرأةِ تضرُبُ في سنتين، يُؤخَذُ في آخرِ السَّنةِ الأولَى ثلثُ الدِّيةِ، والباقي في آخرِ السَّنةِ الثَّانيةِ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 4/1344
التخريج : أخرجه البيهقي (16471) باختلاف يسير، وعبد الرزاق (17858) بنحوه، وابن المنذر في ((الأوسط)) (9592) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - تنجيم الدية ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - دية المرأة في النفس وما دونها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث