الموسوعة الحديثية


- حديثُ عمرَ : أنَّه قال في دِيَةِ المرأةِ تضرُبُ في سنتين، يُؤخَذُ في آخرِ السَّنةِ الأولَى ثلثُ الدِّيةِ، والباقي في آخرِ السَّنةِ الثَّانيةِ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 4/1344
التخريج : أخرجه البيهقي (16471) باختلاف يسير، وعبد الرزاق (17858) بنحوه، وابن المنذر في ((الأوسط)) (9592) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - تنجيم الدية ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - دية المرأة في النفس وما دونها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (16/ 412 ت التركي)
: 16471 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا بحر بن نصر، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثني سفيان الثوري، عن الأشعث بن سوار، عن ‌عامر ‌الشعبي قال: جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‌الدية ‌في ‌ثلاث ‌سنين، وثلثي الدية في سنتين، ونصف الدية في سنتين، وثلث الدية في سنة

مصنف عبد الرزاق (9/ 420 ت الأعظمي)
: 17858 - عن الثوري، عن أشعث، عن ‌الشعبي، أن عمر، ‌جعل ‌الدية ‌في ‌الأعطية في ثلاث سنين والنصف، والثلثين في سنتين، والثلث في سنة، وما دون الثلث فهو من عامه

الأوسط لابن المنذر (13/ 353)
: 9592 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن أشعث، عن ‌الشعبي أن عمر جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين [و] النصف في سنتين، والثلثين في سنتين، والثلث في سنة فما كان دون ذلك ففي عامه