الموسوعة الحديثية


- أنَّ جَماعَةً مِن النِّساءِ ردَّهنَّ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّم بالنِّكاحِ الأوَّلِ على أَزواجِهنَّ عندَ اجتِماعِ الإسلامَين بعد اختِلافِ الدِّينِ والدَّارِ، مِنهنَّ: بِنتُ الوَليدِ بنِ المُغيرةِ، كانت تَحتَ صَفوانَ بنِ أُميَّةَ، فأسلَمَتْ يومَ الفَتحِ ، وهرَب زَوجُها مِن الإسلامِ، فبعَث إليه ابنُ عمِّه وَهْبُ بنُ عُمَيرٍ برِداءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّم أمانًا لصَفوانَ، فلمَّا قدِم جعَل له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّم تَسْيِيرَ أربعَةِ أَشهُرٍ، حتَّى أسلَم، فاستقرَّتْ عندَه.
خلاصة حكم المحدث : مالك عن ابن شهاب وأتم منه مرسلا
الراوي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 3/274
التخريج : أخرجه مالك (2001/ 504)، وعبد الرزاق (12646)، والبيهقي (14181) بنحوه مطولا.
التصنيف الموضوعي: مغازي - فتح مكة نكاح - أنكحة الكفار وإقرارهم عليها نكاح - الزوجان الكافران يسلم أحدهما قبل الآخر
|أصول الحديث